العلامة الحلي
68
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ج : كلام الشيخ يقتضي عدم وجوب الدعاء للمؤمنين ، وهو أحد وجهي الشافعي « 1 » . وكلام المرتضى يقتضي الاستغفار للمؤمنين . وأوجب الشافعي - في قول - الدعاء لهم في الثانية « 2 » . وقال بعض أصحابه : يجب تخصيصه بالحاضرين فيما تعلق بأمور الآخرة « 3 » . وكلام المرتضى يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الأولى ، والصلاة عليه في الثانية . وفي وجه للشافعي : وجوب الصلاة عليه في إحداهما « 4 » . د : لا يكفيه أن يأتي بآيات تشتمل على الأذكار فإنّه لا يسمّى خطبة في العادة . ه : لا تصحّ الخطبة إلّا بالعربية ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، دوام على ذلك وقال : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) « 5 » . ويحتمل غيرها لمن يفهم لو لم يفهم « 6 » العربية على الأقوى ، إذ القصد الوعظ والتخويف ، وإنّما يحصل لو فهموا كلامه . مسألة 408 : يشترط في الخطبتين أمور : الأول : الوقت . وهو ما بعد الزوال على الأشهر ، فلا يجوز تقديمهما
--> ( 1 ) المجموع 4 : 521 ، فتح العزيز 4 : 577 ، مغني المحتاج 1 : 286 ، السراج الوهاج : 87 . ( 2 ) المجموع 4 : 521 ، فتح العزيز 4 : 577 - 578 . ( 3 ) المجموع 4 : 521 ، فتح العزيز 4 : 577 - 578 . ( 4 ) المجموع 4 : 520 ، فتح العزيز 4 : 577 . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 162 - 163 ، سنن الدارمي 1 : 286 ، سنن البيهقي 2 : 345 ، سنن الدارقطني 1 : 273 - 1 و 346 - 10 . ( 6 ) كذا في النسخ الخطبة المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية ، والأنسب : لمن لم يفهم .